الشيخ المنتظري

159

الأحكام الشرعية

مسألة 877 : تبطل الصلاة في ملك تكون منفعته لشخص آخر بدون إجازة مالك المنفعة ، كصلاة صاحب الدار أو غيره بدون إجازة مستأجرها . وكذلك حكم الملك الذي فيه حق لشخص آخر . كما إذا أوصى الميت أن يصرف ثلث ماله في مصرف ما ، فالأحوط عدم الصلاة في تركته قبل أن يفرز ثلثها . مسألة 878 : من جلس في المسجد إذا غصب شخص آخر مكانه وصلى فيه فعليه أن يعيد صلاته في محل آخر . مسألة 879 : إذا صلى في مكان لا يعلم أنه مغصوب ثم عرف بعد الصلاة ، أو صلى في مكان نسي أنه مغصوب ثم تذكر بعد الصلاة ، فصلاته صحيحة . ولكن إذا كان المصلي نفسه الغاصب ، فالأحوط أن يعيد الصلاة . مسألة 880 : إذا كان يعلم أن المكان مغصوب ، ولكن لا يعلم أن الصلاة في المكان المغصوب باطلة ، وصلى فيه ، فصلاته باطلة . مسألة 881 : من اضطر لأداء الصلاة الواجبة راكبا ، وكان الحيوان الذي يركبه أو سرجه مغصوبا فالأحوط وجوبا بطلان صلاته . وكذا إذا صلى الصلاة المستحبة راكبا . مسألة 882 : من كان شريكا في ملك فما لم يفرز سهمه لا يجوز له أن يتصرف ويصلي فيه بدون إذن شريكه . مسألة 883 : يحرم التصرف في الملك الذي اشتراه بعين المال الذي لم يخرج خمسه وزكاته . وصلاته فيه باطلة أيضا . وكذا الحكم على الأحوط وجوبا إذا اشتراه في الذمة ، وكانت نيته عند الشراء أن يوفي ثمنه من مال لم يخرج خمسه أو زكاته . مسألة 884 : إذا أجاز له المالك الصلاة بلسانه ، وكان يعلم أنه ليس راضيا في قلبه ، فصلاته في ملكه باطلة . وإذا لم يجز له ، ولكنه يتيقن برضاه قلبيا ، فصلاته صحيحة . مسألة 885 : يحرم التصرف في ملك الميت الذي فيه خمس أو زكاة . والصلاة فيه باطلة